الحدث

“نداء الوطن” تنشر حقيقة الدور التنسيقي لغرفة العمليات المشتركة في قضية انفجار المرفأ

تبادل معلومات مباشرة بين الجيش وسفن اليونيفيل (مديرية التوجيه)

نداء الوطن

منذ وقوع الانفجار الكارثي في مرفأ بيروت في الرابع من آب الماضي، بدأت محاولات لرمي التهم والمسؤوليات جزافاً، علماً ان المدقق في الاطار القانوني الناظم لعمل الاجهزة المدنية والعسكرية والامنية، لا يحتاج الى عناء تفكير في الوصول الى الحقيقة التي تحدد مسؤولية كل جهاز ونطاق مهامه وعمله.

وفي هذا الاطار تندرج مهام غرفة العمليات البحرية المشتركة التي تنسق بين الجيش وباقي السلطات الممثلة فيها من أجهزة الدولة، ومهام غرفة العمليات البحرية في القوات البحرية التي تنسق بين الجيش وقوات “اليونيفيل” بعد محاولات دؤوبة لرمي كرة مسؤولية ادخال السفينة روسوس الحاملة نيترات الامونيوم على عاتق أحدى هاتين الغرفتين، بينما الحقيقة تكمن في الآليات التطبيقية لعمل هذه الغرف، وهذه آليات دقيقة وواضحة لجهة الدور والمهمة.

ويوضح مصدر معني لـ”نداء الوطن” طبيعة عمل غرفة العمليات البحرية المشتركة وعمل غرفة العمليات في القوات البحرية: “هناك تسعة تدابير عملانية قائمة بين الجيش واليونيفيل، تحدد طبيعة العمل المشترك في البحر، واهمها التدبير الرقم (6) والتدبير رقم (8)، وهما يحددان كيفية تفتيش السفن وتبادل المعلومات حول السفن التي يتم رصدها من قبل الجيش او من قبل سفن قوات اليونيفيل في منطقة العمليات التي تمتد غرباً بحدود الخمسين ميلاً بحرياً من الشاطئ أي ضمن كامل المياه الإقليمية وجزء من المنطقة الإقتصادية الخالصة، وتمتد من الحدود الجنوبية إلى الحدود الشمالية، وأي هدف يتم رصده يحصل حوله تبادل معلومات مباشرة بين الجيش وسفن القوة البحرية العاملة في اليونيفيل عبر غرفة العمليات البحرية في القوات البحرية وتلك التي لدى اليونيفيل في الناقورة، وهذا التنسيق يومي، فعندما تريد أي سفينة الدخول الى المرافئ اللبنانية ترسل عبر وكيلها علماً وخبراً بذلك الى المرفأ المعني، وفي حال عدم الممانعة يقوم المرفأ المعني بتزويد غرفة العمليات البحرية المشتركة بذلك حيث يتم تزويد غرفة العمليات في القوات البحرية بهذا العلم والخبر ويتم بعد ذلك تعميمه على المراكز الرادارية التابعة لها، وعلى سفن القوة البحرية في اليونيفيل. وهذا يعني ان سفن اليونيفيل والمراكز الرادارية والمراكب الخاصة بالجيش تتوقع دائماً حركة السفن التي ستبحر في بقعة العمليات باتجاه لبنان، فالشرط لموافقة غرفة العمليات البحرية المشتركة على دخول سفينة الى المياه الاقليمية هو وجود علم وخبر مسبق من السلطات المرفئية”.

ويضيف المصدر انه “عندما تصل هذه اللوائح الى اليونيفيل يجرون عملية تقييم (assessment) لتحديد السفن المشبوهة منها بناءً على معطيات إستخباراتية موجودة لديهم بالاضافة الى تحليل بعض المعطيات الاخرى التي تستند الى معلومات تتعلق بمرفأ الانطلاق، علم السفينة، نوع الحمولة، المكان المقصود، طاقم السفينة، تحركاتها ضمن بقعة العمليات… ووفق هذا التحليل يرسلون للجيش طلبات للتفتيش. وطلبات التفتيش هذه تصل إلى غرفة العمليات في القوات البحرية، ومن ثم ترسل كوثيقة لقيادة الجيش للموافقة أو عدم الموافقة عليها، لأنه ليس كل طلب تتقدم به اليونيفيل تتم الموافقة عليه، فالموافقة من عدمها امر سيادي لبناني بحت. ووفق تقدير الجيش وتقييمه يقرر الموافقة أو عدم الموافقة على عملية التفتيش، وفي حال الموافقة يرسل طلب التفتيش الى الاجهزة المعنية في الدولة عبر غرفة العمليات البحرية المشتركة، فتقوم القوات البحرية بتفتيش عام للسفينة، وتفتش مديرية الجمارك البضائع وفق تعليماتها، ويدقق الأمن العام بقانونية الطاقم والأشخاص على متنها، وتدقق المديرية العامة للنقل البري والبحري بالاوراق والشهادات الخاصة بملاحة السفينة، وفي حال ضبط أي مخالفة يقوم كل جهاز وفقاً للصلاحية بإجراء اللازم القانوني، بعد ذلك تفاد غرفة العمليات البحرية المشتركة بالنتيجة التي تحيلها الى غرفة العمليات بالقوات البحرية التي تفيد بدورها قيادة الجيش واليونيفيل، ويتبين بعد ذلك في حال كانت السفينة مخالفة ام لا”.

عن احتمال ان تكون سفينة ما تحمل مواد خطرة مثل “روسوس” التي جلبت نيترات الأمونيوم، ما هو دور الجيش ودور اليونيفيل؟، يؤكد انه “بشكل عام، عندما تكون سفينة محملة بالسلاح أو مواد خطرة، يصل الى الجيش العلم والخبر من المرفأ عبر غرفة العمليات البحرية المشتركة، وتكون باقي الاجهزة من أمن عام وجمارك ونقل بحري على علم مسبق بذلك للقيام بواجباتهم، وهذا لا يعني ان كل معلومة تصل عن سفينة تحمل مواد خطرة يفترض ذلك تصنيفها مخالفة، لانه يمكن ان تكون هذه السفينة محملة بمواد متفجرة مرخصة لتفجير الصخور، ويمكن أن تكون محملة سلاحاً لقوى الأمن الداخلي أو لقوات اليونيفيل أو للجيش، فالجيش عندما تصله هذه المعلومة يبلغ اليونيفيل، وفي حال الشك بعدم قانونية هذه المواد يتم طلب التفتيش وفقاً لما ورد أعلاه.

وهذا ما حصل مع السفينة روسوس عند دخولها المياه الاقليمية اللبنانية اذ لم يعتبر دخولها غير شرعي ولم يفد احد عن أن المواد المحملة على متنها وضعها غير قانوني، وفي حال الشك بقانونية الحمولة سيقوم كل جهاز بعمله ضمن صلاحياته، ولا يكون لغرفة العمليات البحرية المشتركة سوى دور تنسيقي ليقوم كل جهاز بواجباته لا اكثر ولا أقل في حال اكتشاف وجود مخالفة، فبالنسبة لـ”روسوس”، عمدت غرفة العمليات البحرية في القوات البحرية الى ابلاغ “اليونيفيل” أن على هذه السفينة مواد خطرة وأن كل المعنيين يعلمون بهذه المواد الخطرة، وبالتالي الإجراءات وكيفية التعامل مع هذه المواد الخطرة اصبحت من مسؤولية السلطات التي هي معنية بالموضوع، وليس غرفة العمليات البحرية المشتركة التي ليس لديها سلطة تنفيذية، ومهمتها تقتصر على الإفادة والتنسيق وكل جهة معنية في المرفأ تقوم بواجباتها وفقاً للصلاحيات التي منحها اياها القانون.

ويضيف المصدر مقدماً مثلاً آخر وهو انه “إذا وصلت معلومة الى غرفة العمليات البحرية المشتركة من قوى الامن الداخلي أن هناك سفينة وصلت وعليها شخص غير شرعي صعد خلسة على السفينة، فليس لدى الغرفة سلطة فعل شيء، وتترك السفينة تدخل ولا يتم منعها من الدخول، وتقوم الغرفة بابلاغ الأمن العام بذلك، فيقومون بواجباتهم ضمن صلاحياتهم ويفيدون الغرفة بالنتيجة، وعند ورود النتيجة من الأمن العام تقوم الغرفة بافادة قيادة الجيش وقوى الامن الداخلي كونهم مصدر المعلومة، وهذا يعني ان دور الغرفة كناية عن عملية تنسيقية وإتصال مباشر بالمعنيين لتفادي عملية الإتصال الهرمي الذي يأخذ وقتاً، وبالتالي من دون وجود غرفة العمليات المشتركة وغرفة العمليات البحرية تكون الأمور معقدة اكثر وتأخذ اجراءات أكثر”. وهذا ينطبق على البضائع حيث يكون للجمارك الدور الاساسي في ضبط المخالفات المتعلقة بالحمولة.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى